مركز المعجم الفقهي
508
فقه الطب
- الشرح الكبير جلد : 2 من صفحة 39 سطر 4 إلى صفحة 39 سطر 6 * ( مسئلة ) * ( ولا تصح امامة من به سلس البول ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود ) وجملة ذلك أنه لا تصح امامة من به سلس البول ومن في معناه ولا المستحاضة بصحيح لأنهم يصلون مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة .